ميرزا حسين النوري الطبرسي
121
مستدرك الوسائل
( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإياك والتسرع إلى سفك الدماء لغير ( 1 ) حلها ، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تبعة ( 2 ) . 56 - ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج ) [ 12589 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما كل عام ، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لان الخراج على الأرض ) . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ العروض ( 1 ) مكان الجزية [ من أهل الذمة ] ( 2 ) ، بقيمة ذلك . [ 12590 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية ) . [ 12591 ] 3 - ( وعنه ، عن آبائه ) ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :
--> ( 1 ) في المصدر : بغير . ( 2 ) في المصدر : تباعة . الباب 56 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 . ( 1 ) العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا ( مجمع البحرين ج 4 ص 215 ) . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 380 . ( 1 ) ليس في المصدر .